05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً: 1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.2- جرائم القصاص والدية.و فيما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي قانون آخر.