03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 08/04/2007
يُرخَص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية تسمى "الشركة القطرية للمنتجعات" برأس مال (200,000) مائتا ألف ريال قطري.