16 مايو 2022 م
15 شوال 1443 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.