28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.