28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 29 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995 يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995يصدر الوزير، بعد استطلاع رأي كل من وزيري الصناعة والزراعة والشئون البلدية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 29 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995
يصدر الوزير، بعد استطلاع رأي كل من وزيري الصناعة والزراعة والشئون البلدية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.