05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 28 - مكرر «أ» تاريخ بدء العمل: 25/07/1995 اضيفت بموجب: مرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1995
تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الرسوم المستحقة عن:1- منح رخصة مزاولة الحفر.2- منح رخصة الحفر، أو تجديدها.3- منح رخصة إجراء أي تغيير في البئر أو تعميقها أو تنظيفها، أو تعديل أي جهاز مرتبط بها، بغرض الزيادة في كميات المياه المسموح بسحبها من الطبقة المنتجة، أو تجديدها.