23 مايو 2022 م
22 شوال 1443 هــ
English
(أضيفت بموجب القانون رقم 39 لسنة 1988):
يجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة من كل أو بعض أحكام هذا القانون.ويصدر بالاستثناء قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والماء.
يجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، المملوكة للدولة، من كل أو بعض أحكام هذا القانون.ويصدر بالاستثناء قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
المادة 28 - مكرر (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995 يجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، المملوكة للدولة، من كل أو بعض أحكام هذا القانون.ويصدر بالاستثناء قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
المادة 28 - مكرر (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995
(أضيفت بموجب القانون رقم 39 لسنة 1988): يجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة من كل أو بعض أحكام هذا القانون.ويصدر بالاستثناء قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والماء.