05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
في حالة ضبط مخالفة لأحكام هذا القانون، يبلغ مركز الشرطة المختص. ويحرر مدير مركز الشرطة أو من يكلفه بذلك، بالاشتراك مع موظف الوزارة الذي ضبط المخالفة محضراً بها. وتتبع في شأن تحقيق المخالفة وإحالتها إلى المحكمة الجزائية الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.