02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
يكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.ويكون لهم حق دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وضبط ما يقع بالمخالفة لهذه الأحكام.