16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 26 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995 لموظفي الوزارة دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات، أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يحاط المالك مسبقاً بالموعد الذي يحدد لذلك.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995لموظفي الوزارة وموظفي إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الصناعة والزراعة، كل فيما يخصه، دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يحاط المالك مسبقاً بالموعد الذي يحدد لذلك.
المادة 26 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995
لموظفي الوزارة دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات، أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يحاط المالك مسبقاً بالموعد الذي يحدد لذلك.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995
لموظفي الوزارة وموظفي إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الصناعة والزراعة، كل فيما يخصه، دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يحاط المالك مسبقاً بالموعد الذي يحدد لذلك.