04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
على جميع أصحاب آبار المياه الجوفية الموجودة، عند العمل بأحكام هذا القانون أو التي يتم إنشاؤها بعد ذلك، إبلاغ الإدارة المختصة عن هذه الآبار على النموذج ووفقاً للأحكام التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.