24 مايو 2022 م
23 شوال 1443 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة لأحكام المواد (7)، (13)، (14)، (16)، (25) من هذا القانون.