21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال كل من يخالف قرار الإيقاف الصادر لأي من المادتين (9)، (17) من هذا القانون.