24 مايو 2022 م
23 شوال 1443 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال كل مقاول حفر خالف أحكام المواد (6)، (8)، (10)، من هذا القانون، أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بشأنها.