21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 21 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995 يجوز الحكم -فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من كل من المادتين السابقتين- بمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في الحفر. ويكون الحكم بمصادرتها وجوبياً؛ في حال تطبيق العقوبات المقررة بالفقرة الثالثة من كل من المادتين المذكورتين. وفي جميع الأحوال، يحكم بإزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995يجوز الحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من كل من المادتين السابقتين، بمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في الحفر. ويكون الحكم بمصادرتها وجوبياً في حالة تطبيق العقوبات المقررة بالفقرة الثالثة من كل من المادتين المذكورتين. وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف.
المادة 21 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995
يجوز الحكم -فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من كل من المادتين السابقتين- بمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في الحفر. ويكون الحكم بمصادرتها وجوبياً؛ في حال تطبيق العقوبات المقررة بالفقرة الثالثة من كل من المادتين المذكورتين. وفي جميع الأحوال، يحكم بإزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995
يجوز الحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من كل من المادتين السابقتين، بمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في الحفر. ويكون الحكم بمصادرتها وجوبياً في حالة تطبيق العقوبات المقررة بالفقرة الثالثة من كل من المادتين المذكورتين. وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف.