24 مايو 2022 م
23 شوال 1443 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مقاول الحفر وصاحب البئر في حالة حفر بئر أو البدء في حفرها بدون رخصة حفر أو بعد انتهاء مدة رخصة الحفر السابق منحها.ويوقف الحفر بالطريق الإداري إلى حين الحصول على رخصة الحفر أو إلى حين تجديدها.وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، إذا عاد المقاول أو صاحب البئر إلى الحفر قبل الحصول على رخصة الحفر وتجديدها. كما يحكم بوقف رخصة مزاولة الحفر الصادرة للمقاول لمدة لا تزيد على سنة.