01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
تعتبر المياه الجوفية على اختلاف أنواعها الموجودة في الطبقات المنتجة والتي تستخرج بحفر الآبار، ملكاً للدولة.وكل بئر تقام على أراضى الدولة بدون ترخيص تعتبر من المنشآت المائية العامة للدولة، وتقوم بتخصيصها للمنفعة العامة دون أداء أي تعويض عنها، فضلاً عن توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.