08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
يلتزم صاحب المزرعة بصيانة جميع آبار مزرعته والمضخات والعدادات وأنابيب التوصيل والتوزيع والقنوات والبرك وموزعات الري ويكون مسئولاً عن سلامتها، وتنفيذ الإرشادات الخاصة بترشيد استخدامات المياه التي تحددها الإدارة المختصة.