22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
تقوم الإدارة المختصة بتحديد المساحة المسموح بريّها في كل مزرعة وعدد الآبار اللازمة لريّها ومواصفاتها. كما تتولى الإشراف على عمليات حفر الآبار وتعميقها وتنظيفها وتغيير مواصفاتها وتركيب المضخات وعدادات المياه وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لها.