01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ برخصة الحفر في موقع العمل وتسليم نسخة منها مصدقاً عليها لمقاول الحفر. ولمندوب الوزارة الاطلاع على الرخصة أو نسختها للتأكد من صلاحيتها، سواء خلال مدة الحفر أو بعدها.