14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
يلتزم المرخص له في حفر البئر بتنفيذ التخطيط والتصميمات والمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة المختصة، وبوجه خاص ما يتعلق بها بالموقع والعمق والقطر ونوع المضخة وقوتها، كما يلتزم بتركيب عدادات مياه بالمواصفات التي تحددها الإدارة المذكورة لقياس مقدار المنصرف من البئر. ولا يجوز للمرخص له تجاوز كمية التدفق القصوى المصرح بها أو المساحة المسموح بريها أو عدد الآبار اللازمة لها. كما لا يجوز له مخالفة نظام الري وطرق نقل وتوزيع المياه.ويتحمل المرخص له جميع تكاليف الحفر والاختبارات اللازمة لها والتي تحددها الإدارة المختصة.