11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 12 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995 يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من مالك المزرعة أو الأرض، أو من في حكمه، إلى الإدارة المختصة، على النموذج الخاص الصادر به قرار من الوزير. على أن ترفق به المستندات التي يحددها هذا القرار.ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة، وفقاً للإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.ويخطر الطالب بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا. فإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون الرد على الطالب، اعتبر طلبه مرفوضاً.ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضاً، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة دون رد، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من مالك المزرعة أو الأرض أو من في حكمه إلى الإدارة المختصة على النموذج الخاص الصادر به قرار من الوزير، على أن ترفق به المستندات التي يحددها ذلك القرار.ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة بمعرفة الوزارة وفقاً للإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير. ويتبع في هذا التظلم الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون.
المادة 12 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995
يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من مالك المزرعة أو الأرض، أو من في حكمه، إلى الإدارة المختصة، على النموذج الخاص الصادر به قرار من الوزير. على أن ترفق به المستندات التي يحددها هذا القرار.ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة، وفقاً للإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.ويخطر الطالب بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا. فإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون الرد على الطالب، اعتبر طلبه مرفوضاً.ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضاً، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة دون رد، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995
يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من مالك المزرعة أو الأرض أو من في حكمه إلى الإدارة المختصة على النموذج الخاص الصادر به قرار من الوزير، على أن ترفق به المستندات التي يحددها ذلك القرار.ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة بمعرفة الوزارة وفقاً للإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير. ويتبع في هذا التظلم الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون.