18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
لا يجوز حفر بئر جديدة في أية منطقة بالبلاد، سواء للزراعة أو الشرب أو الصناعة أو لأي غرض آخر، أو إجراء أي تغيير في بئر أو تعميقها أو تنظيفها، أو تعديل في أي جهاز مرتبط بها بغرض الزيادة في كميات المياه المسوح بسحبها من الطبقة المنتجة، إلا بعد الحصول من الوزارة على رخصة الحفر.