21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
على مقاول الحفر إبلاغ الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من إكمال الحفر بتقرير إكمال الحفر حسب النموذج المعد لذلك من الوزارة. وعليه إبلاغ الوزارة بمواقع تحركات حفارته.