31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
على مقاول الحفر الاحتفاظ لدى العاملين في موقع الحفر بنسخة مصدق عليها من رخصة مزاولة الحفر الصادرة له. وعليه كذلك كتابة اسمه ورقم رخصته بخط واضح باللغة العربية في مكان بارز من أجهزة الحفر بالموقع.ولمندوب الوزارة طلب الاطلاع على نسخة الرخصة المشار إليها في أي وقت والتأكد من صلاحيتها.