10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
تقدم طلبات الحصول على رخصة مزاولة الحفر من الشركات الحائزة للشروط التي يتطلبها القانون إلى الإدارة المختصة على النموذج الخاص الصادر به قرار الوزير مرفقاً به المستندات التي يتطلبها القانون.