10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 64 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975): يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي، وطريقة السير في تأدية أعماله وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات وقواعد المناقشة، والتصويت، وتقديم الأسئلة، وطلب البيانات وإبداء التوصيات.وتصدر هذه اللائحة بقانون.
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975):