10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 63 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.