03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 62 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، فللأمير أن يقرر إسقاط العضوية عنه.