10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 58 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
لا يجوز أن يجري عرض أو بحث أية مسألة من المسائل في أية جلسة من جلسات مجلس الشورى إلا إذا كانت المسألة مدرجة بجدول أعمال تلك الجلسة الذي يكون المجلس قد أقره.