03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 56 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يدعو الأمير مجلس الشورى لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس الشورى.ولا يجوز أن يجتمع مجلس الشورى دون دعوة، في غير مدة الانعقاد، وإلا يكون اجتماعه باطلا وتبطل بحكم القانون التوصيات التي يصدرها. كما لا يجوز في الاجتماع غير العادي أن ينظر مجلس الشورى في غير الأمور التي دعي من أجلها.