10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 53 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 1 لسنة 1973 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1973):
تكون مدة انعقاد مجلس الشورى ثمانية أشهر على الأقل في السنة، ويجب أن يعقد المجلس شهريا خلال هذه المدة.