10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 52 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يجتمع مجلس الشورى في العاصمة، ويجوز للأمير دعوته للانعقاد في جهة أخرى، واجتماع مجلس الشورى في غير المكان القانوني لا يكون شرعيا وتعتبر أعماله باطلة بحكم القانون.