03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 51 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
(كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975):
يختص مجلس الشورى بالآتي:أولا- مناقشة ما يلي:1) السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية التي تعرضها عليه الحكومة. 2) شئون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية.3) مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها للأمير للتصديق عليها وإصدارها.4) مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.ثانيا- طلب البيانات عن أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته. ثالثا- تقديم التوصيات وإبداء الرغبات فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرتين السابقتين.ولا يجوز لمجلس الشورى أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية أو القضاء.ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال موضوعية، بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.وتجوز محاكمة العضو بسبب ما يقع منه، في المجلس أو لجانه، من قذف أو سب في أي شخص كان.