03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 50 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم ما تم من إنجازات وما تعتزم الدولة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.