03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 49 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يكون لمجلس الشورى مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ومراقبين. وتنشأ للمجلس سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.