03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 48 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يقسم عضو مجلس الشورى أمام المجلس في جلسة علينة، وقبل أن يتولى أعماله في المجلس اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر، وللأمير، وأن أحافظ على سلامة الدولة، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم النظام الأساسي للحكم وقوانين البلاد، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق".