03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر في خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الشهرين السابقين على انتهاء المدة فلا يجري إحلال عضو بديل.