03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
عند انتهاء مدة مجلس الشورى وفقا لأحكام المادة السابقة ينشأ مجلس يتم تشكيله بالانتخاب العام السري المباشر طبقا للقواعد التي يصدر بها قانون خاص ينظم ذلك الانتخاب العام. ويجب أن يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى المشار إليها في المادة السابقة، وأن تتم إجراءات الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ صدور القانون المذكور.