05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
(كما تعدلت بموجب قرار أمير دولة قطر رقم 1 لسنة 1973 وقرار أمير دولة قطر رقم 7 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 4 لسنة 1975):
مدة مجلس الشورى ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.