03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
ينتخب مجلس الشورى بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا ونائبا للرئيس في أول جلسة لدور الانعقاد العادي السنوي، وبرأس هذه الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا. ويجوز إعادة انتخاب رئيس الشورى ونائبه.