03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 43 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى أن يكونوا من ذوي المكانة من أهل الرأي والكفاية في مجالات مختلفة.