03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط الآتية:أ- أن تكون جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.ب- ألا تقل سنه عند تعيينه عن أربع وعشرين سنة ميلادية.ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.