29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
(كما تعدلت بموجب قرار أمير دولة قطر رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975):
يتألف مجلس الشورى من عشرين عضوا يصدر بتعيينهم قرار أميري. ويجوز للأمير أن يعين عددا آخر من الأعضاء لا يجاوز عشرة إذا ما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك.
يتألف مجلس الشورى من خمسة وثلاثين عضواً، يصدر بتعيينهم قرار أميري.ويجوز للأمير أن يعين عدداً آخر من الأعضاء، إذا ما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك.
المادة 41 - (عدلت بموجب قرار أميري 34 /1996) تاريخ بدء العمل : 11/11/1996 يتألف مجلس الشورى من خمسة وثلاثين عضواً، يصدر بتعيينهم قرار أميري.ويجوز للأمير أن يعين عدداً آخر من الأعضاء، إذا ما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك.
المادة 41 - (عدلت بموجب قرار أميري 34 /1996) تاريخ بدء العمل : 11/11/1996
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/07/2011 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/1996
(كما تعدلت بموجب قرار أمير دولة قطر رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975): يتألف مجلس الشورى من عشرين عضوا يصدر بتعيينهم قرار أميري. ويجوز للأمير أن يعين عددا آخر من الأعضاء لا يجاوز عشرة إذا ما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك.