29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
لا يجوز للوزراء أثناء توليهم مناصبهم، أن يزاولوا أي عمل مهني أو تجاري أو أن يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة.ويجب أن يستهدف سلوكهم جميعا أعلاه كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارا كليا. ويمتنع عليهم أن يستغلوا مراكزهم بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة. ويحدد القانون الأفعال التي تقع مع الوزراء أثناء توليهم مناصبهم، والتي تستوجب مساءلتهم. كما يحدد طريقة هذه المساءلة.