29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 36 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
أ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية الأعضاء، وبموافقة أغلبية الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. ويضع المجلس لائحته الداخلية اللازمة لتنظيم أعماله وسائر الإجراءات الأخرى.ب- تنشأ لمجلس الوزراء سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.