10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 35 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996 رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996الوزراء مسئولون سياسيا مسئولية تضامنية أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته.
المادة 35 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996
الوزراء مسئولون سياسيا مسئولية تضامنية أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته.