30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 33 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996 يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته. ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها. ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس.ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996يتولى الأمير بوصفه رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويوجه نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين جميع الوزارات وأجهزة الحكومة، ويؤمن وحدة هذه الأجهزة، ويصدر التعليمات العامة الموجهة للحكومة. ويوقع بذات الوصف باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها هذا المجلس.
المادة 33 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته. ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها. ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس.ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996
يتولى الأمير بوصفه رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويوجه نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين جميع الوزارات وأجهزة الحكومة، ويؤمن وحدة هذه الأجهزة، ويصدر التعليمات العامة الموجهة للحكومة. ويوقع بذات الوصف باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها هذا المجلس.