04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 32 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996 يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قبل توليهم مناصبهم، أمام الأمير اليمين التالية: «أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر، وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، وقوانين البلاد، وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة أراضيها».النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996يؤدي الوزراء، قبل مباشرة أعباء مناصبهم، أمام الأمير اليمين التالية:«أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر، وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وقوانين البلاد وأن أؤدي واجباتي كوزير بأمانة وذمة وشرف وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة أراضيها».
المادة 32 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قبل توليهم مناصبهم، أمام الأمير اليمين التالية: «أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر، وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، وقوانين البلاد، وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة أراضيها».
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996
يؤدي الوزراء، قبل مباشرة أعباء مناصبهم، أمام الأمير اليمين التالية:«أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر، وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وقوانين البلاد وأن أؤدي واجباتي كوزير بأمانة وذمة وشرف وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة أراضيها».