07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 31 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996 يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين إختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
المادة 31 - (عدلت بموجب قرار أميري 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين إختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.